جلالة السلطان المعظّم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ

الثلاثاء,26 مارس , 2024 5:09م

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (21 / 2024)

بإصدار قانون البصمات الحيوية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 15 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق: 26 من مارس سنة 2024م