جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –

الأحد,23 مارس , 2025 11:17ص

 أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)

بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى “محكمة الاستثمار والتجارة” تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ

الموافق: 23 من مارس سنة 2025م