اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: سلطنة عُمان تتعامل مع قضايا الاعتداء بموجب قانون الجزاء العُماني

يحق لكل عامل أن يُسجل بلاغه أو شكواه عبر الحضور المباشر إلى وزارة العمل أو لجنة التوفيق والمصالحة بالوزارة
تعبيرية
تعبيرية

الثلاثاء,13 سبتمبر , 2022 8:13م

تابعت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” التقارير التي تم نشرها في صحيفة “The Sunday Mail” الزيمبابوية وعبر منظمة “Do Bold” النيذرلاندية حول عاملات المنازل القادمات من جمهوريتي زيمبابوي وسيراليون للعمل في سلطنة عُمان، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية.

وقالت اللجنة في بيان لها:

“يتم خداع العاملات من هذه الدول وغيرها من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلدانهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، قبل سفرهن إلى أية جهة خارج بلدانهن، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن به من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلدانهن”.

وأشارت اللجنة إلى أنه..

“لضمان حقوق العاملات المشار إليهن وغيرهن في مثل هذه الظروف كان الأحرى بهن إيصال شكواهن إلى الجهات المعنية في سلطنة عُمان ومتابعتها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، كما كان يمكن لهن إبلاغ السلطات المختصة بالمطار برفض السفر إلى بلدانهن إذا قرر مكتب الاستقدام تسفيرهن بشرط أن لديهن ما يثبت عدم حصولهن على حقوقهن أو تعرضهن لأية إساءة وهو ما يكفله لهن القانون”.

وحول ضرورة السلامة الجسدية للعاملات تود “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” أن توضح بأن:

“القضاء والجهات المختصة في سلطنة عُمان تتعامل مع قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية بموجب أحكام قانون الجزاء العُماني، الذي يقضي بمعاقبة الجاني كما ورد في القانون العُماني دون تمييز، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل وصون حقوقه”.

وفيما يتعلق بالأجور المنخفضة التي أشارت إليها هذه التقارير، بيّنت اللجنة:

“أن الأجور يتم تحديدها بناءً على اتفاق عقد العمل المبرم بين صاحب العمل وعاملة المنزل عن طريق مكاتب استقدام العمالة، وحسب رضا وتوافق الطرفين”.

وحول موضوع مُصادرة جوازات سفر عاملات المنازل، وبموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان فإنه..

“لا يجوز استحواذ صاحب العمل على جواز العامل دون موافقته”، حيث نصّ التعميم الصادر من وزارة العمل في عام 2006 بأنه “لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العمال دون موافقتهم أو دون إذن من المحكمة”، وهذا يؤكد ضمان حق العمال في الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وفي حالة أي تجاوز حول ذلك يمكن للعمال اللجوء إلى السلطات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية.

وفيما يتعلق بالعمل لمدة عامين متواصلين دون توقف، والحرمان من التغذية المناسبة، والرعاية الصحية كما جاء في التقارير المنشورة، فإن..

“اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” تؤكد بأن “قرار وزارة العمل رقم (189/2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل، نصّ على ضرورة أن يكون العقد المُنظم للعلاقة مكتوبًا، وذلك للتوثيق والإثبات وأن يتضمن جميع الحقوق والالتزامات المُتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حالة أي إخلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة”.

وبيّنت اللجنة في بيانها أن..

“القرار يُلزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية المجانية للعامل، وتذاكر السفر للعودة إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل وحصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم وفترة راحة شهرية وفق ما ينصّ عليه عقد العمل”.

وأشار البيان الصادر عن..

“اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” إلى سبل مكافحة سلطنة عُمان للعمل القسري، حيث حظر قانون العمل رقم (35/2003) العمل القسري بكافة أشكاله في مادته الثالثة، وقد انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقيتين دوليتين، هما اتفاقية رقم (29) بشأن العمل القسري واتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل القسري، ومن خلال متابعة “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” لم تُرصد شكاوى من عمال وقعوا تحت وطأة هذا العمل ولم تتلقَ أية بلاغات في هذا الخصوص.

وأوضح البيان أنه:

“يحق لكل عامل أن يُسجل بلاغه أو شكواه عبر الحضور المباشر إلى وزارة العمل أو لجنة التوفيق والمصالحة بالوزارة، وفي حالة عدم تسوية الشكوى خلال أسبوعين في دوائر الرعاية العمالية أو لجنة التوفيق والمصالحة أو امتناع أي من الطرفين عن تنفيذها، يتعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة (الدائرة العمالية) خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة”.

وأضافت اللجنة أن:

“منظومة عمل متابعة مكافحة الإتجار بالبشر في سلطنة عُمان تتضمن وجود إجراءات استجابة سريعة من قبل شرطة عُمان السلطانية ولجنة مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى وجود جهات تقدم الحماية والإعاشة والخدمات الصحية والمساعدة القانونية، كما يوجد خط اتصال مجاني لتلقي البلاغات لمثل هذه القضايا على مدار الساعة”.

“وحول الحالات التي قد تقع فيها العمالة المنزلية ضحية للإتجار بالبشر بحيث يتم استغلالها في أعمال خارج إطار عقد العمل أو إجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة، فيمكنها إبلاغ “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر” عبر خطوط اتصال مباشرة ومجانية على مدار الساعة، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي عملت على توفير مقر إيواء لضحايا الإتجار بالبشر (دار الوفاق)، مع ضمان المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والإعاشة في الدار، وذلك حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحق المتضرر وإنصافه”.

ولفتت اللجنة إلى أنه..

ومع ذلك لا يمكنها الجزم بعدم حدوث تجاوزات قانونية أو إنسانية تجاه العاملات أو غيرهن أحيانًا، كما هو الحال في معظم دول العالم، وذلك نتيجة التعامل والتفاعل اليومي بين البشر في ميادين العمل ومناحي الحياة المختلفة مما ينتج عنه التجاوز والتعدي على الحقوق بين العامل وصاحب العمل. مشيرةً إلى أنه يمكن التصدي لتلك التجاوزات من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة، ومن خلال الوسائل المُتاحة للإبلاغ والشكوى وطلب الحماية القانونية التي ترى “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” أنها مكفولة في سلطنة عُمان.

وتؤكد “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” أنهَّ:

“يتم تمكين العُمانيين وغير العُمانيين من تقديم بلاغاتهم إلى اللجنة عن أية مخالفات أو تجاوزات غير إنسانية، من خلال خدمة مجانية يتم فيها تسجيل البلاغات صوتيًّا عبر الهاتف على الرقم (1970)، أو التواصل مع اللجنة عبر خدمة الواتساب (72221966) وموقعها الإلكتروني (www.ohrc.om).