جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظة الله ورعاة ـ.
حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظة الله ورعاة ـ.

الأربعاء,8 أكتوبر , 2025 4:35م

 أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يلي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 87 / 2025 )

بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 15 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ

الموافق : 8 من أكتوبر سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم ( 88 / 2025 )

بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 15 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ

الموافق : 8 من أكتوبر سنة 2025 م