أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م