حلقة عمل تعريفية حول برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية

جاءت حلقة العمل للتعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة والتعريف بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع.
جانب من حلقة العمل.
جانب من حلقة العمل.

الأحد,17 سبتمبر , 2023 2:21م

 نظمت الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية اليوم بمسقط حلقة عمل تعريفية حول برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية ، بمشاركة أكثر من 500 مشارك ومشاركة يمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية والخاصة.

جاءت حلقة العمل للتعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة والتعريف بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع بالإضافة إلى التعريف بالاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه.

تضمنت حلقة العمل عددًا من أوراق العمل تطرقت إلى مضامين قانون الحماية الاجتماعية وتتمثل في الحماية الاجتماعية الأساسية “الحقوق المدنية” والحماية الاجتماعية التأمينية وهي التأمين على المخاطر المرتبطة بالقدرة على العمل وإيجاد وتنظيم مستويات التغطية الإضافية.

وتطرقت إلى:

تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية والتأمين الصحي الاجتماعي وغيرها.

وتم خلال الحلقة توضيح البدلات اليومية والعجز المهني الجزئي الدائم الذي لا تصل نسبته 30% ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم الذي تصل نسبته 30% أو أعلى ومعاش العجز المهني الكلي والدائم أو الوفاة.

وتضمنت الحلقة نطاق سريان قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن:

المادة (37) حددت فترة الاختبار في عقد العمل -إن وجدت -بشرط ألا تزيد على (٣) أشهر ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل.

كما تطرقت إلى أنواع عقود العمل وتتمثل في:

العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط والعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد ونظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عُمان خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي مشيرة إلى أن المادة (70) حددت بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (40) ساعة عمل فعلية في الأسبوع.