جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –

الأربعاء,9 أكتوبر , 2024 4:29م

 أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصهما:

مرسوم سلطاني رقم (42 / 2024) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقعة في مسقط بتاريخ 3 من يوليو 2024 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أكتوبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 43 / 2024 ) بالتصديق على الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عُمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عُمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في فيينا بتاريخ 7 من ديسمبر 2016 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أكتوبر سنة 2024 م