قرار وزاري.. تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية

يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها.
تعبيرية
تعبيرية

الأحد,28 أغسطس , 2022 6:18م

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.

وأشار القرار من خلال القواعد العامة إلى أنه:

يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت، وتعد ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية، ويجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها.

كما يكون تمويل الدعاية الانتخابية من الذمة المالية للمرشح، ولا يسمح بغير ذلك أيًا كان مصدره، ويجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتقيد بالنظم واللوائح، ولجهات الاختصاص الحق في إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.

وتحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، ويحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويحظر على المرشح – خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين – أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

كما تضمن القرار..

أن تقتصر الدعاية الانتخابية على صورة المرشح الشخصية، واسمه كاملًا وعنوانه، وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة ورؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.

وأوضح أنه..

لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية ويجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية وألا تتضمن عبارات أو صورًا أو رموزًا تخل بالنظام العام.

وأكد القرار على أنه..

يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، إضافة إلى أنه يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

وبيّن القرار وسائل الدعاية الانتخابية المتمثلة في اللوحات الإعلانية بحيث يتعهد المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية بحسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، وإزالتها على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت، على أن يقتصر تركيبها في نطـاق ولايـة المترشح عنهـا بما لا يزيد على (15) لوحة.

وأضاف..

أنه يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية، ويتم التركيب في المواقع المحددة منوهًا على أنه يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها، ويجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية وبداية كتف الطريق عن (3م).

ويجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) قبل التقاطعات الرئيسة، شريطة ألا تحجب الرؤية، وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل، كما يلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية في الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها، ويجب على البلدية المختصة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

ونوه القرار إلى..

اشتراطات نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) بحيث يوقع المرشح تعهدًا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.

وفيما يتعلق بالصحافة المحلية يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه، أما فيما يخص وسائل الاتصالات، فأشار القرار إلى أنه يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاتصالات والرسائل النصية القصيرة (SMS)، والرسائل الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) ووسائـل الإعـلام الخاصـــة المرئيــة والمسموعـة.

وحول الالتقاء بالناخبين أكد القرار..

أنه يحق للمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العُمانية بعد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية على ذلك وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين وله الحق في اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة، ويتعين أن يكون حديث المرشح أثناء الالتقاء بالناخبين في إطار الدعاية الانتخابية مع حظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.

واشتمل القرار على..

إجراءات تقديم طلبات الدعاية الانتخابية بحيث يقدم الطلب إلى وزارة الداخلية عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات ويرفق بالطلب موافقة البلدية المختصة على المواد والعبارات المراد تضمينها في الإعلان، بناءً على المواصفات والاشتراطات الفنية ويتم البت في الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل رسمية من تاريخ تَسلّمه ويجب تقديم طلب الالتقاء بالناخبين قبل (12) اثني عشر يومًا من موعد اللقاء.

وذكر أنه..

يجب على المرشح سداد مبلغ وقدره (100ر.ع) كرسم للدعاية الانتخابية عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وسداد مبلغ وقدره (150ر.ع) عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات كتأمين دعاية انتخابية، ويسترد المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.

وأكد القرار على أنه..

يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عُماني، كل من يخالف أحكام هذا الملحق.​